اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
356978 مشاهدة print word pdf
line-top
باب المسابقة والمغالبة

[ باب: المسابقة والمغالبة ] .


[باب: المسابقة والمغالبة ]
هذا الباب يدخل فيه المسابقة على الخيل والمسابقة على الرمي والمسابقة على الإبل والمسابقة على الأقدام، وكذلك أيضا المسابقة بالمصارعة؛ أيهما يقوى فيصرع الآخر، وتسمى المغالبة، وفي هذه الأزمنة أيضا ما يسمى بالمباريات الرياضية.
والمسابقة والمغالبة القصد منها أصلا التمرن على القوة وعلى سرعة الجري؛ فيمرن الفرس على سرعة الجري، وكذلك يمرن البعير على سرعة السير وعلى قوته، وكذلك أيضا إذا هو سابق على قدميه يتمرن ويكتسب قوة بدنية، وكذلك إذا تسابقوا بالرمي أيهم يصيب الهدف، كما لو نصبوا هدفا ثم أخذوا يرمونه بالسهام، وقديما كان الرمي بالسهام التي تجعل في القوس، والآن يجعلونها بالرصاص والحكم واحد، فإذا نصبوا هدفا من أصابه يجعل له كذا وكذا من المال أو غيره؛ ففي هذه الحال يصح، ويكون له العوض، وذلك ليتدربوا.
وفي مثل هذا التدرب تقوية البدن على الطلب وعلى الهرب، وكذلك التقوية على إصابة الهدف، حتى إذا تقابل مع العدو فإذا هو قد عرف كيفية الرمي واستطاع أن يصيب من يرميه من العدو، ولا يصاب هو؛ فمثل هذا جائز وفيه منفعة، وقد تكلم عليه العلماء قديما، ومنهم ابن القيم في كتاب الفروسية فإنه تكلم على هذه المسابقات، وعلى ركوب الخيل وما أشبهها، والجري، وركوب الإبل، وما أشبه ذلك.

line-bottom